فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1243

1 -العتق عن الظهار والحنث في اليمين.

2 -العتق عن الظهار والحنث في النذر.

3 -العتق عن الظهار والوطء في نهار رمضان.

4 -العتق عن الظهار والقتل.

5 -العنق عن الحنث في اليمين والحنث في النذر.

6 -العتق عن الحنث في اليمين والوطء في نهار رمضان.

7 -العتق عن الحنث في اليمين والقتل.

8 -العتق عن الحنث في النذر والوطء في نهار رمضان.

9 -العتق عن الحنث في النذر والقتل.

10 -العتق عن الوطء في نهار رمضان والقتل.

الجزئية الثانية: صفة النية حال التعدد:

إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من وطء أو ظهار أو غيرهما.

الجزء الثاني: إذا لم تتعدد الكفارات:

وفيها جزئيتان هما:

1 -أمثلة عدم التعدد.

2 -صفة النية.

الجزئية الأولى: أمثلة عدم التعدد:

من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:

1 -أن تكون الكفارة عن ظهار.

2 -أن تكون الكفارة عن وطء.

3 -أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.

4 -أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت