1 -العتق عن الظهار والحنث في اليمين.
2 -العتق عن الظهار والحنث في النذر.
3 -العتق عن الظهار والوطء في نهار رمضان.
4 -العتق عن الظهار والقتل.
5 -العنق عن الحنث في اليمين والحنث في النذر.
6 -العتق عن الحنث في اليمين والوطء في نهار رمضان.
7 -العتق عن الحنث في اليمين والقتل.
8 -العتق عن الحنث في النذر والوطء في نهار رمضان.
9 -العتق عن الحنث في النذر والقتل.
10 -العتق عن الوطء في نهار رمضان والقتل.
الجزئية الثانية: صفة النية حال التعدد:
إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من وطء أو ظهار أو غيرهما.
الجزء الثاني: إذا لم تتعدد الكفارات:
وفيها جزئيتان هما:
1 -أمثلة عدم التعدد.
2 -صفة النية.
الجزئية الأولى: أمثلة عدم التعدد:
من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:
1 -أن تكون الكفارة عن ظهار.
2 -أن تكون الكفارة عن وطء.
3 -أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.
4 -أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.