الجانب الأوّل: إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار:
وفيه جزءان هما:
1 -ما يحمل عليه.
2 -التوجيه.
الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:
إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار حمل عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار التحريم ظهارا إذا أريد به الظهار حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] .
الجانب الثاني: إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -ما يحمل عليه.
2 -التوجيه.
الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:
إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق حمل عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حمل تحريم الزوجة على الطلاق إذا أريد به الطلاق ما يأتي:
1 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [2] .
2 -أن اللفظ يحتمله وقد نوى به فيصح حمله عليه.
الجانب الثالث: إذا أريد بتحريم الزوجة اليمين:
وفيه جزءان هما:
(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/ 1.
(2) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي /1.