1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى التحريم يمينا وفرض له تحلة وهي الكفارة فدلّ على أنَّه يمين واليمين لا تحرم.
2 -ما روي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أن التحريم يمين [2] .
ووجه الاستدلال به: أنهم اعتبروا التحريم يمينا واليمين لا تحرم.
3 -أنَّه يجوز فعل المحرم قبل التكفير، ولو كان التحريم يقتضي الحرمة لم يجز كالظهار.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باقتضاء التحريم للحرمة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [3] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى الامتناع تحريما بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ} ولو لم يقتض الحرمة لما سماه بذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة التحريم، الآية: [1 - 2] .
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق / 7/ 350.
(3) سورة التحريم، الآية: [1] .