فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 1243

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى التحريم يمينا وفرض له تحلة وهي الكفارة فدلّ على أنَّه يمين واليمين لا تحرم.

2 -ما روي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أن التحريم يمين [2] .

ووجه الاستدلال به: أنهم اعتبروا التحريم يمينا واليمين لا تحرم.

3 -أنَّه يجوز فعل المحرم قبل التكفير، ولو كان التحريم يقتضي الحرمة لم يجز كالظهار.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باقتضاء التحريم للحرمة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [3] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى الامتناع تحريما بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ} ولو لم يقتض الحرمة لما سماه بذلك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة التحريم، الآية: [1 - 2] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق / 7/ 350.

(3) سورة التحريم، الآية: [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت