فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1243

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بوجوب الكفارة بالتحريم بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله قد سمى التحريم يمينا، وفرض التحلة منه، والتحلة من اليمين هي الكفارة فتكون الكفارة واجبة به.

2 -أن التحريم يمين كما تقدم، واليمين موجبة للتكفير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالتحريم: أن التحريم لا يعتبر يمينا؛ لأنه خلاف الشرع، وإذا لم يكن يمينا لم يجب به كفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزنية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.

(1) سورة التحريم، الآية: [1 - 2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت