المسألة الثانية: شروط اعتبار النية:
وفيها فرعان هما:
1 -عدم الظلم.
2 -احتمال اللفظ النية.
الفرع الأوّل: عدم الظلم:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -الاشتراط.
الأمر الأوّل: الأمثلة:
من أمثلة مخالفة النية لظاهر اللفظ ظلما ما يأتي:
1 -أن يقول المنكر للحق ظلما: والله ما عندي لزيد شيء، يريد أن الذي عندي لزيد شيء.
2 -أن يقول المتستر على المجرم: والله ما زيد هاهنا. يريد غير موضع وجوده.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 -الاشتراط.
2 -الدليل.
الجانب الأوّل: الاشتراط:
انتفاء الظلم شرط لقبول التأويل في الحلف.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط عدم الظلم بتأويل الحلف لاعتباره: حديث: (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) [1] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين/ 3255.