فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 1243

الجزئية الثانية: توجيه تقديم المعنى العرفي:

وجه تقديم المعنى العرفي: أن اللفظ اشتهر وشاع عند الناس استعماله في المعنى العرفي وأصبح الكثير لا يعرف غيره فصار علمًا على العرفي فيحمل اللفظ عند الإطلاق عليه.

الجانب الثاني: ما يستثنى:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الحر، حنث بصورة العقد.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

1 -بيان المراد بالاستثناء.

2 -أمثلة المستثنى.

3 -توجيه الاستثناء.

4 -الحنث بصورة المستثنى.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالاستثناء:

المراد بالاستثناء: منع حمل اللفظ على المعنى الشرعي.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يمنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي ما يأتي:

1 -الحلف على بيع الخمر.

2 -الحلف على بيع الخنزير.

3 -الحلف على نكاح الأمة من القادر على نكاح الحرة.

4 -حلف المسلم على نكاح الكافرة غير الكتابية.

5 -الحلف على بيع الميتة.

الجزء الثالث: توجيه الاستثناء:

وجه منع حمل اللفظ المقيد بما يمنع الصحة على المعنى الشرعي: أن المعنى الشرعي خاص بالصحيح، والمقيد بما يمنع الصحة لا يوجد فيه صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت