فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1243

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج إلزام الشخص لغيره ممن يصح منه النذر: أن إلزام الغير بالتبرع إكراه، والنذر بالإكراه لا يصح كما تقدم.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بالقول) :

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (بالقول) النذر بالنية.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر بالنية ما يأتي:

1 -أن ينوي الشخص أن ينذر شيئًا من ماله ولا يتلفظ به فهذا لا يعد نذرا ولا يلزم.

2 -أن ينوي أحد التجار إنشاء مدرسة خيرية ولا يتلفظ بهذه النية، فهذا لا يعتبر نذرا ولا يلزم.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه خروج النذر بالنية من النذر الصحيح بكلمة (بالقول) : أن النية عمل قلبي لا يطلع عليه فلا ترتب عليه الأحكام.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (ممكنا) :

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -الأمثلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت