فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1243

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة نذر الإنسان لما لا يملكه ما يأتي:

1 -حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) [1] .

2 -أن النذر إخراج للمنذور من الملك، وإخراج ملك الغير بغير إذنه لا يجوز؛ لأنه إتلاف له، وإتلاف أموال الناس بغير إذنهم لا يجوز.

الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع) :

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -الأمثلة.

3 -توجيه الخروج.

الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع) : الواجب بأصل الشرع.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر الواجب بأصل الشرع ما يأتي:

1 -نذر صوم رمضان.

2 -نذر صلاة الفجر.

3 -نذر إخراج الزكاة.

الأمر الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج نذر الواجب: أنَّه تحصيل حاصل؛ لأنَّ فعله واجب بأصل الشرع قبل النذر، فلم يأت النذر بجديد.

(1) سنن الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح/ 1181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت