1 -قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله اثنى فيها على الموفين بنذورهم، ولو كان غير مباح لما أثنى عليهم.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: (أوف بنذرك) [3] .
ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوفاء بالنذر، ولو كان محرما لما أمر به.
الأمر الثاني: توجيه الكراهة:
وجه كراهة النذر ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل) [4] .
2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولم يفعله أحد من أصحابه في الإِسلام.
المسألة الثانية: من يصح منه النذر:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -من يصح منه النذر.
2 -من لا يصح منه النذر.
(1) سورة الإنسان، الآية: [7] .
(2) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ 6700.
(3) صحيح مسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا/ 1639.
(4) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ 6697.