1 -حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه: (أوف بنذرك) [2] .
الفرع الثاني: الندب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -ضابط الندب.
2 -الأمثلة.
3 -التوجيه.
الأمر الأوّل: الضابط:
يندب الوفاء بالنذر: إذا كان المنذور مستحبا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المندوب ما يأتي:
1 -نذر زيارة المريض، مثل: لله علي أن أزور مريضا.
2 -دعوة الجيران، مثل: لله علي أن أدعو جيراني.
3 -زيارة الأصدقاء، مثل: لله علي أن أزور أصدقائي.
4 -مساعدة المحتاجين: مثل: لله علي أن أساعد المحتاجين.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه ندب الوفاء بالنذر إذا كان مستحبا: أن المستحب مندوب فعله من غير نذر، فيكون ندبه بالنذر أولى.
الفرع الثالث: التحريم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ 6700.
(2) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ 6697.