فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 1243

1 -حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه: (أوف بنذرك) [2] .

الفرع الثاني: الندب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -ضابط الندب.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الأمر الأوّل: الضابط:

يندب الوفاء بالنذر: إذا كان المنذور مستحبا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر المندوب ما يأتي:

1 -نذر زيارة المريض، مثل: لله علي أن أزور مريضا.

2 -دعوة الجيران، مثل: لله علي أن أدعو جيراني.

3 -زيارة الأصدقاء، مثل: لله علي أن أزور أصدقائي.

4 -مساعدة المحتاجين: مثل: لله علي أن أساعد المحتاجين.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه ندب الوفاء بالنذر إذا كان مستحبا: أن المستحب مندوب فعله من غير نذر، فيكون ندبه بالنذر أولى.

الفرع الثالث: التحريم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ 6700.

(2) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ 6697.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت