فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1243

المسألة الرابعة: الكراهة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -ضابط الكراهة.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الفرع الأول: ضابط الحنث المكروه:

يكره الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه أو فعل مستحب.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحنث المكروه في النذر ما يأتي:

1 -الحنث في النذر على ترك الطلاق.

2 -الحنث في النذر على ترك أكل البصل والثوم على القول بكراهته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه: أنه رجوع إلى المكروه والرجوع إلى المكروه مكروه.

المسألة الخامسة: الإباحة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -ضابط الإباحة.

2 -الأمثلة.

3 -التوجيه.

الفرع الأول: الضابط:

يباح الحنث في النذر إذا كان مباحا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نذر المباح ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت