المسألة الرابعة: الكراهة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -ضابط الكراهة.
2 -الأمثلة.
3 -التوجيه.
الفرع الأول: ضابط الحنث المكروه:
يكره الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه أو فعل مستحب.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحنث المكروه في النذر ما يأتي:
1 -الحنث في النذر على ترك الطلاق.
2 -الحنث في النذر على ترك أكل البصل والثوم على القول بكراهته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه: أنه رجوع إلى المكروه والرجوع إلى المكروه مكروه.
المسألة الخامسة: الإباحة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -ضابط الإباحة.
2 -الأمثلة.
3 -التوجيه.
الفرع الأول: الضابط:
يباح الحنث في النذر إذا كان مباحا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر المباح ما يأتي: