الأمر الأول: بيان ما يجب:
الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:
1 -حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) [1] .
2 -أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.
المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان المراد به.
2 -أمثلته.
3 -ما يجب به.
الفرع الأول: بيان المراد:
النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:
1 -لله على أن أصلي.
2 -لله علي صلاة.
3 -لله علي لأصومن.
4 -لله علي صوم.
5 -لله علي لأتصدقن.
6 -لله عليه صدقة.
الفرع الثالث: ما يجب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم/1528.