فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1243

الأمر الأول: بيان ما يجب:

الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:

1 -حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) [1] .

2 -أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.

المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان المراد به.

2 -أمثلته.

3 -ما يجب به.

الفرع الأول: بيان المراد:

النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:

1 -لله على أن أصلي.

2 -لله علي صلاة.

3 -لله علي لأصومن.

4 -لله علي صوم.

5 -لله علي لأتصدقن.

6 -لله عليه صدقة.

الفرع الثالث: ما يجب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم/1528.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت