فهرس الكتاب
1 -نذر شرب المسكر.
2 -نذر أكل الميتة من غير ضرورة.
3 -نذر ترك الصلاة.
المسألة الثانية: الانعقاد:
وفيها فرعان هما:
1 -الانعقاد.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: الانعقاد:
نذر المعصية لا ينعقد.
الفرع الثانب: التوجيه:
وجه عدم انعقاد نذر المعصية ما يأتي:
1 -حديث: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه نفي نذر المعصية، ونفيه يقتضي عدم وجوده؛ لأنه لو كان منعقدا لكان موجودا.
2 -حديث: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) [2] .
ووجه الاستدلال به: كوجه الاستدلال بالذي قبله.
المسألة الثالثة: الوفاء بنذر المعصية:
وفيها فرعان هما:
1 -الوفاء.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: الوفاء:
الوفاء بنذر المعصية لا يجوز.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأي عليه كفارة إذا كان في معصية/ 3295.
(2) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية/ 6700.