فهرس الكتاب
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد نذر الواجب بما يأتي:
1 -أن سبب الانعقاد النذر، وقد وجد فينعقد كنذر غير الواجب.
2 -أن النذر كاليمين، والحلف على فعل الواجب ينعقد، فكذلك النذر.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم انعقاد نذر الواجب بما يأتي:
أن الواجب لا يصح فعله عن النذر كنذر صيام الليل فلا ينعقد لعدم الفائدة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانعقاد نذر الواجب: أنه أظهر دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن فائدة النذر ليست مقصورة على فعله فمن فوائده وجوب الكفارة عند عدم الفعل، وذلك ممكن في نذر الواجب.
الجواب الثاني: أنه يمكن قضاء النذر خارج الواجب كما يأتي في الأمر الرابع.