فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1243

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد نذر الواجب بما يأتي:

1 -أن سبب الانعقاد النذر، وقد وجد فينعقد كنذر غير الواجب.

2 -أن النذر كاليمين، والحلف على فعل الواجب ينعقد، فكذلك النذر.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم انعقاد نذر الواجب بما يأتي:

أن الواجب لا يصح فعله عن النذر كنذر صيام الليل فلا ينعقد لعدم الفائدة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بانعقاد نذر الواجب: أنه أظهر دليلا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن فائدة النذر ليست مقصورة على فعله فمن فوائده وجوب الكفارة عند عدم الفعل، وذلك ممكن في نذر الواجب.

الجواب الثاني: أنه يمكن قضاء النذر خارج الواجب كما يأتي في الأمر الرابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت