الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحمل مسؤولية أهل الحل والعقد في المكان الذي لا يوجد فيه رئيس مسؤولية تعيين القاضي: أنهم بمنزلة الرئيس فيلزمهم ما يلزمه.
المسألة الثالثة: اختيار القضاة:
وفيها فرعان هما:
1 -ما يبنى عليه الاختيار.
2 -الصفات المشترطة في الاختيار.
الفرع الأوّل: ما يبنى عليه الاختيار:
اختيار القاضي يبنى على توفر الصفات المعتبرة في القاضي سواء كان ذلك بالمعرفة الشخصية، أم بالسؤال عنه، أم بواسطة لجان تؤلف لمقابلة المرشحين للقضاء لهذا الغرض.
الفرع الثاني: الصفات المعتبرة في الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويشترط في القاضي عشر صفات.
كونه بالغا، عاقلا، ذكرًا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهبه.
الكلام في هذا الفرع في عشرة أمور هي:
1 -البلوغ.
2 -العقل.
3 -الذكورة.
4 -الحرية.
5 -الإسلام.
6 -العدالة.
7 -السمع.
8 -البصر.
9 -الكلام.
10 -الاجتهاد.