فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 1243

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول باشتراط الذكورة في القاضي بما يلي:

1 -حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم إلى امرأة وهو عام في كل أمر فيشمل القضاء، ونفي الفلاح يدلّ على عدم الجواز، لأنه لو كان جائزا لما كان سببا لعدم الفلاح.

2 -أن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، والمرأة ليست أهلا للحضور في محافل الرجال.

3 -أن القضاء يحتاج كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي.

4 -أن شهادة المرأة لا تقبل وحدها من غير رجل، والحكم أعلى من الشهادة فلا يقبل قولها فيه.

5 -أنَّه لم يرد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولى امرأة القضاء في عام ولا خاص، ولا غيره من الولايات، وهو القدوة والمشرع، وكذلك خلفاؤه من بعده، ولا من بعدهم من المسلمين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود.

2 -توجيه عدم توليها القضاء في الحدود.

(1) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، 425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت