فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 1243

الأمر الثالث: ذكر الشروط:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم ذكر الشروط.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم ذكر الشروط:

إذا كان العقد هو محل الدعوى اشترط لسماعها ذكر شروطه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان هو محلها: أن الحكم بصحته وعدمها ينبني على تحققها وعدمه، فإذا لم تذكر لم يمكن الحكم عليه بصحة ولا فساد.

الفرع الرابع: البديل عن ذكر الشروط:

وفيه أمران هما:

1 -بيان البديل.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان البديل:

يغني عن ذكر شروط العقد في الدعوى تقديم العقد نفسه، إن كان مكتوبا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بتقديم العقد عن ذكر شروطه ما يأتي:

1 -أنه يفي بالغرض.

2 -أنه أضبط وأضمن عن النسيان.

3 -أنه غير قابل للإنكار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت