فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1243

2 -أنه يمكنه التوكيل إذا شق أو تعذر عليه الحضور، فإذا لم يحضر ولم يوكل جاز الحكم عليه؛ لأنه يكون حينئذ متهربا.

3 -أنه لا ضرر عليه بالحكم عليه كلما تقدم في التوجيه بخلاف صاحب الدعوى فيتضرر بالتأخير، وتعريض حقه للضياع.

4 -أنه يمكن الاحتياط للغائب إن اقتض الأمر، بأخذ رهن أو كفيل مليء.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية بما يأتي:

1 -أنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في خصمين حاضرين والخلاف في حاضر وغائب.

2 -أنها في شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه، كما تقدم في الاستدلال.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأنه في غير محل الخلاف لأنه في خصمين حاضرين والخلاف في حاضر وغائب.

الفرع الثالث: من يلحق بالغائب:

وفيه أمران هما:

1 -بيان من يلحق.

2 -توجيه الإلحاق.

الأمر الأول: بيان من يلحق:

يلحق بالغائب من يأتي:

1 -المستتر.

2 -المجنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت