2 -أن المرأة جاءت تسأل عن حكم الأخذ ولم تأت شاكية مدعية.
3 -أنه أذن لها بالأخذ من غير علم والأحكام تنفذ علانية لا بالخفاء والستر.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك بجوابين:
1 -أن الحاضر غير الممتنع لا يتأخر في الحضور.
2 -أن الضرر المدعى يعارضه ضرر المدعى عليه بالحكم عليه من غير سماع حجته، والضرر لا يزال بالضرر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأن قياس الحاضر في البلد على الغائب عنه غير صحيح؛ لأن الحاضر يمكن استدعاؤه وسؤاله بخلاف البعيد فلا يمكن فيه ذلك.
الجزء الثالث: سماع الدعوى على الممتنع [1] :
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في سماع الدعوى على الحاضر الممتنع عن مجلس الحكم على قولين:
القول الأول: أنها تسمع ويحكم عليه.
القول الثاني: أنها لا تسمع.
(1) أفرد عما قبله لاختلاف الترجيح.