فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1243

1 -أنه عرضة للتغيير والتبديل والتزوير فيجب الإشهاد عليه ليتحقق من سلامته.

2 -أن الكتاب كالحق، والحق لا يثبت إلا بالإشهاد فكذلك الكتاب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الإشهاد بما يأتي:

1 -أن مقصود الإشهاد التحقق من سلامة الكتاب وذلك يمكن بغير الإشهاد.

2 -أن ما يخشى منه وهو التغيير في الكتاب قد يحصل مع الإشهاد فلا يفيد شيئا.

3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان يشهد على كتبه.

4 -أن الصحابة - رضي الله عنه - ما كانوا يشهدون على كتبهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط الإشهاد.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الكتاب قوة وجهة نظره وضعف وجهة نظر المخالفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت