الأمر الثاني: من يتوجه إليه التنفيذ:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا لم يكن في المحكمة إلا قاض واحد.
2 -إذا كان في المحكمة أكثر من قاض.
الجانب الأول: إذا لم يوجد في المحكمة إلا قاض واحد:
وفيه جزءان هما:
1 -الاختصاص بالتنفيذ.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: الاختصاص بالتنفيذ:
إذا لم يوجد في المحكمة إلا قاض واحد اختص بالتنفيذ وتعين عليه، سواء كان هو الموجود حين وصول الكتاب أو سلم المحكمة بعد وصوله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعين القاضي الموجود في المحكمة لتنفيذ الكتاب: أنه لا يوجد غيره فيتعين عليه كسائر فروض الكفاية.
الجانب الثاني: إذا كان في المحكمة أكثر من واحد:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا حصل التدافع.
2 -إذا لم يحصل التدافع.
الجزء الأول: إذا حصل التدافع للكتاب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان معنى التدافع.
2 -تحديد مسؤولية التنفيذ.
الجزئية الأولى: بيان معنى التدافع:
التدافع هو امتناع كل واحد عن التنفيذ وإلقاء التبعة على غيره.