فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1243

5 -ما تلزم به قسمة الإجبار.

6 -الخيار في قسمة الإجبار.

الأمر الأول: المراد بقسمة الإجبار:

قسمة الإجبار: ما لا تتوقف على رضا الشركاء، فيجاب إليها من طلبها، لو امتنع منها غيره.

الأمر الثاني: الضابط لما يقسم بالإجبار:

الذي يقسم بالإجبار: ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر.

الأمر الثالث: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر ما يأتي:

1 -البساتين الكبيرة المتساوية.

2 -الدور الكبيرة المتساوية.

3 -المكيلات والموزونات من جنس واحد.

4 -المعدودات والمذروعات المتساوية من جنس واحد.

الأمر الرابع: التكييف لقسمة الإجبار:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -ما يترتب على الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تكييف قسمة الإجبار على قولين:

القول الأول: أنها إفراز لا بيع.

القول الثاني: أنها بيع وليست إفرازا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت