فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1243

المسألة الثالثة: من تصح منه الدعوى:

قال المؤلف - رَحِمَهُ الله تعالى: ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

1 -ضابط من تصح منه الدعوى.

2 -من يخرج بالضابط.

الفرع الأول: ضابط من تصح منه الدعوى:

الذي تصح منه الدعوى: هو جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد.

الفرع الثاني: من يخرج بالضابط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -غير المكلف.

2 -الرقيق.

3 -المحجور عليه.

الأمر الأول: غير المكلف:

وفيه جانبان هما:

1 -الصغير.

2 -زائل العقل.

الجانب الأول: الصغير:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه عدم صحة الدعوى.

2 -من يدعى عنه.

الجزء الأول: توجيه عدم صحة الدعوى:

وجه عدم صحة الدعوى من الصغير: أنه لا اعتبار لكلامه؛ لأنه لا قصد له يدرك معناه وما يترتب عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت