المسألة الثالثة: من تصح منه الدعوى:
قال المؤلف - رَحِمَهُ الله تعالى: ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
1 -ضابط من تصح منه الدعوى.
2 -من يخرج بالضابط.
الفرع الأول: ضابط من تصح منه الدعوى:
الذي تصح منه الدعوى: هو جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد.
الفرع الثاني: من يخرج بالضابط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -غير المكلف.
2 -الرقيق.
3 -المحجور عليه.
الأمر الأول: غير المكلف:
وفيه جانبان هما:
1 -الصغير.
2 -زائل العقل.
الجانب الأول: الصغير:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه عدم صحة الدعوى.
2 -من يدعى عنه.
الجزء الأول: توجيه عدم صحة الدعوى:
وجه عدم صحة الدعوى من الصغير: أنه لا اعتبار لكلامه؛ لأنه لا قصد له يدرك معناه وما يترتب عليه.