فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 1243

الجانب الثالث: إذا أقر من بيده العين للمتداعيين جميعًا:

الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانب الذي قبله.

الجانب الرابع: إذا لم يقربها لأحد:

الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانبين الذين قبله.

الجانب الخامس: إذا أقر بها لغير المتداعيين:

وفيه جزءان هما:

1 -صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين.

2 -اليمين على المقر لمن لم يقر له.

الجزء الأول: صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الصفة.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الصفة:

إذا أقر من بيده العين لغير المتداعيين كان المقر له هو صاحب اليد بالنسبة له تتوجه المطالبة إليه، كما تتوجه إلى من كانت العين بيده.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه مطالبة المتداعيين للمقر له: أن العين لما أقر له بها من كانت بيده تحولت إليه، وصار المقر كالنائب عنه.

الجزء الثاني: اليمين على المقر للمتدعيين.

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم اليمين.

2 -النكول عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت