1 -ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة.
2 -أمثلته.
الشريحة الأولى: ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة:
الذي يشهد عليه بالاستفاضة ما يتعذر علمه بدونها.
الشريحة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي:
1 -النسب.
2 -الزوجية.
3 -الملك المطلق [1] .
4 -الوقف.
5 -الطلاق.
6 -الخُلع.
7 -العتق.
الجزئية الثالثة: الشم.
وفيها فقرتان هما:
1 -الشهادة بالشم.
2 -أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالشم.
الفقرة الأولى: الشهادة بالشم:
وفيها شيئان هما:
حكم الشهادة. التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
الشهادة بالشم جائزة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الشهادة بناء على الشم: أنه يحصل العلم به كما يحصل بالرؤية والسمع.
(1) المراد الشهادة بالملكية من غير ذلك سبب التملك.