فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1243

1 -ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة.

2 -أمثلته.

الشريحة الأولى: ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة:

الذي يشهد عليه بالاستفاضة ما يتعذر علمه بدونها.

الشريحة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي:

1 -النسب.

2 -الزوجية.

3 -الملك المطلق [1] .

4 -الوقف.

5 -الطلاق.

6 -الخُلع.

7 -العتق.

الجزئية الثالثة: الشم.

وفيها فقرتان هما:

1 -الشهادة بالشم.

2 -أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالشم.

الفقرة الأولى: الشهادة بالشم:

وفيها شيئان هما:

حكم الشهادة. التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

الشهادة بالشم جائزة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الشهادة بناء على الشم: أنه يحصل العلم به كما يحصل بالرؤية والسمع.

(1) المراد الشهادة بالملكية من غير ذلك سبب التملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت