فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1243

5 -قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.

6 -أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.

الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.

2 -إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.

الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون) [1] .

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي:

1 -أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.

(1) صحيح البخاري: كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور (65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت