5 -قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.
6 -أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.
الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.
2 -إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.
الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
3 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون) [1] .
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي:
1 -أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.
(1) صحيح البخاري: كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور (65) .