فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 1243

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على شهادة الرجال، والصبي ليس من الرجال فلا ينطبق عليه الشرط.

2 -أنه إذا لم يؤمن على حفظ ماله فعدم ائتمانه على حق غيره أولى.

3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2] .

4 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [3] والصبي ليس ممن يرضى.

5 -قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [4] والصبي لا إثم عليه فلا يكون شاهدًا.

6 -أن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فلا يمتنع منه فلا يوثق بخبره.

7 -أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الصبيان قبل التفرق بما يأتي:

1 -ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - قبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم [5] .

2 -أن التأثير على الصبيان قبل التفرق مأمون، ولا يؤمن بعده.

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) سورة الطلاق، الآية: [2] .

(3) سورة البقرة، الآية: [282] .

(4) سورة البقرة، الآية: [283] .

(5) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الصبيان 8، 350/ 351. ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله 3/ 1306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت