1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على شهادة الرجال، والصبي ليس من الرجال فلا ينطبق عليه الشرط.
2 -أنه إذا لم يؤمن على حفظ ماله فعدم ائتمانه على حق غيره أولى.
3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2] .
4 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [3] والصبي ليس ممن يرضى.
5 -قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [4] والصبي لا إثم عليه فلا يكون شاهدًا.
6 -أن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فلا يمتنع منه فلا يوثق بخبره.
7 -أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الصبيان قبل التفرق بما يأتي:
1 -ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - قبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم [5] .
2 -أن التأثير على الصبيان قبل التفرق مأمون، ولا يؤمن بعده.
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .
(2) سورة الطلاق، الآية: [2] .
(3) سورة البقرة، الآية: [282] .
(4) سورة البقرة، الآية: [283] .
(5) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الصبيان 8، 350/ 351. ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله 3/ 1306.