فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 1243

الأمر الثاني: الدليل:

من الأدلة على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] فالضمير للمسلمين والكافر ليس من رجالهم.

2 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] فالضمير للمسلمين والكافر غير مرضي عندهم.

3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .

4 -أنه إذا لم تقبل شهادة الفاسق كان الكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الكافر على المسلمين: أنه غير عدل، فلا يؤمن منه الخيانة وشهادة الزور.

الأمر الرابع: ما يستثنى:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -بيان ما يستثنى.

2 -شرطه.

3 -الخلاف.

4 -التحليف.

الجانب الأول: بيان ما يستثنى:

الذي يستثنى من عدم قبول شهادة الكافر على المسلم الشهادة على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يحضره غير الكفار.

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) سورة البقرة، الآية: [282] .

(3) سورة الطلاق، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت