فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 1243

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على صفة حلف الشهود ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة في غير بلاد المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فأحلفهما أبو موسى الأشعري بعد صلاة العصر: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما [1] .

الجزء الثاني: تحليف الأولياء:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -حكمه.

2 -حالته.

3 -صفته.

الجزئية الأولى: حكم التحليف:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

الفقرة الأول: بيان الحكم:

تحليف أولياء الموصي شرط لقبول شهادتهم.

الفقرة الثانية: الدليل:

دليل تحليف أولياء الموصي قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [2] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، 3605.

(2) سورة المائدة [107] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت