فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1243

2 -أن نفقة الفرع قد تجب في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.

الفرع الثالث: الشهادة:

وفيه أمران هما

1 -شهادة الفروع للأصول.

2 -شهادة الفروع على الأصول.

الأمر الأول: شهادة الفروع للأصول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين:

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي:

1 -أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.

2 -أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت