2 -أن نفقة الفرع قد تجب في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الفرع الثالث: الشهادة:
وفيه أمران هما
1 -شهادة الفروع للأصول.
2 -شهادة الفروع على الأصول.
الأمر الأول: شهادة الفروع للأصول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي:
1 -أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.
2 -أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتى: