فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1243

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [1] وليس لجر النفع لنفسه، فإذا كانت شهادته لنفع نفسه ردت شهادته؛ لعدم العدالة، وليس لجر النفع لنفسه.

الأمر الثاني: شهادة الفروع على الأصول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الفروع على الأصول على قولين:

القول الأول: أنها تقبل.

القول الثاني: أنها لا تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة الفروع على الأصول ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآيهة: أنها أمرت بالشهادة على الوالدين، ولو لم تكن مقبولة لم يؤمر بها.

(1) سورة النساء (135) .

(2) سورة النساء (135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت