1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول العدو على عدوه ما يأتي:
1 -حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمز [1] على أخيه) [2] .
2 -أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فقرات:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح،
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه التوجيه بعدم قبول العدو على عدوه: أنه أحوط وأبرأ للذمة.
(1) العقد والعداوة.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته 3/ 155، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، 3600.