فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1243

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول العدو على عدوه ما يأتي:

1 -حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمز [1] على أخيه) [2] .

2 -أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فقرات:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح،

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه التوجيه بعدم قبول العدو على عدوه: أنه أحوط وأبرأ للذمة.

(1) العقد والعداوة.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته 3/ 155، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، 3600.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت