المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الرقيق ما يأتي.
1 -أن الرقيق ممتهن لا مروءة له.
2 -أن الشهادة مبناها على الكمال، والرقيق ناقص فلا تقبل شهادته كالأرث.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الرقيق بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .
2 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الرقيق عدل من رجال المسلمين فتقبل شهادته كالحر.
3 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فَرّق بين الزوجين بشهادة أَمة [3] .
4 -أن مبني الشهادة على العدالة، فإذا كان الرقيق عدلًا قبلت شهادته كالحر.
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .
(2) سورة الطلاق، الآية: [2] .
(3) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، 88.