فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1243

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الرقيق ما يأتي.

1 -أن الرقيق ممتهن لا مروءة له.

2 -أن الشهادة مبناها على الكمال، والرقيق ناقص فلا تقبل شهادته كالأرث.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الرقيق بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الرقيق عدل من رجال المسلمين فتقبل شهادته كالحر.

3 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فَرّق بين الزوجين بشهادة أَمة [3] .

4 -أن مبني الشهادة على العدالة، فإذا كان الرقيق عدلًا قبلت شهادته كالحر.

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) سورة الطلاق، الآية: [2] .

(3) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت