فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1243

الفرع الثالث: الدليل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -دليل العقوبات.

2 -دليل النكاح وما ينشأ عنه.

3 -دليل باقي الأمثلة.

الأمر الأول: دليل العقوبات:

من أدلة عدم قبول شهادة النساء في العقوبات ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن العدد مذكر وذلك دليل على أن المراد الذكور.

2 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [2] .

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالتي قبلها.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك) [3] .

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآيتين.

4 -قول علي رضى الله عنه: لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود والدماء [4] .

(1) سورة النور، الآية: [13] .

(2) سورة النور، الآية: [4] .

(3) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، حديث، 267.

(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب شهادة المحدود في قذف 15405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت