الفرع الثالث: الدليل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -دليل العقوبات.
2 -دليل النكاح وما ينشأ عنه.
3 -دليل باقي الأمثلة.
الأمر الأول: دليل العقوبات:
من أدلة عدم قبول شهادة النساء في العقوبات ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن العدد مذكر وذلك دليل على أن المراد الذكور.
2 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [2] .
ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالتي قبلها.
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك) [3] .
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآيتين.
4 -قول علي رضى الله عنه: لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود والدماء [4] .
(1) سورة النور، الآية: [13] .
(2) سورة النور، الآية: [4] .
(3) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، حديث، 267.
(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب شهادة المحدود في قذف 15405.