1 -الأب وآباؤه من قبل أبيه وأمه وإن علوا.
2 -الأم وآباؤها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.
3 -أم الأب وآباؤها وأمهاتها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.
4 -أم الأم وآباؤها وأمهاتها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.
الأمر الثاني: توجيه التهمة:
وجه التهمة في شهارة الأصول ما يأتي:
1 -أن الأصول يسرون بمسرة الفروع ويحبون ما يحبونه، ويسؤوهم ما يسوؤهم ويكرهون ما يكرهونه؛ لأنه يضعه منهم، ولذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: (فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها) [1] .
2 -أن مال الفروع للأصول كما لهم لا يأتي:
(أ) حديث: (أنت ومالك لأبيك) [2] .
(ب) حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) [3] .
الفرع الثاني: التهمة في شهادة الفروع:
وفيه أمران هما:
1 -بيان المرار بالفروع.
2 -توجيه التهمة.
الأمر الأول: بيان المراد بالفروع:
وفيه جانبان هما:
(1) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، 2071.
(2) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3530) .
(3) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3530) .