الأمر الأول: شهادة الأصول للفروع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الأصول للفروع على قولين:
1 -القول الأول: أنها لا تقبل.
2 -القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:
1 -أن الفروع جزء من الأصول فتكون شهادة الأصل للفروع كشهادته لنفسه.
2 -أن مال الفرع بالنسبة للأصل كما له لما تقدم فيجر لنفسه بشهادته لفرعه نفعًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [1]
(1) سورة البقرة [282] .