فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1243

الأمر الثاني: الشهادة.

وفيه جانبان هما:

1 -الشهادة لهما.

2 -الشهادة عليهما.

الجانب الأول: الشهادة للزوجين.

وفيه ثلاث أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر بأن كل واحد ينتفع بشهادته للآخر وذلك من وجوه:

الوجه الأول: الإرث فكل من الزوجين يرث الآخر.

الوجه الثاني: أن يسار الزوج يزيد في نفقة الزوجة، ويسار الزوجة يزيد في مكانتها.

الوجه الثالث: أن كل واحد يتبسط في مال الآخر، كما في قول عمر رضى الله عنه في العبد الذي سرق مرآة زوجة سيده: خادمكم سرق مالكم [1] .

(1) سنن الدارقطني 3/ 188، والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت