فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 1243

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [1] وقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [2] وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.

الجانب الثاني: شهادة أحد الزوجين على الآخر:

وفيه جزءان هما:

1 -قبول الشهادة.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: قبول الشهادة:

شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي:

1 -أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.

2 -أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.

الفرع الرابع: شهادة العدو:

وفيها أمران هما:

1 -بيان المراد بالعدو.

2 -الشهادة.

(1) سورة الطلاق، الآية: [2] .

(2) سورة الطلاق، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت