الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [1] وقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [2] وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.
الجانب الثاني: شهادة أحد الزوجين على الآخر:
وفيه جزءان هما:
1 -قبول الشهادة.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: قبول الشهادة:
شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي:
1 -أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
2 -أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.
الفرع الرابع: شهادة العدو:
وفيها أمران هما:
1 -بيان المراد بالعدو.
2 -الشهادة.
(1) سورة الطلاق، الآية: [2] .
(2) سورة الطلاق، الآية: [2] .