فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1243

الفرع الأول: توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة:

وجه دفع الضرر بشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ: أن الشهادة على القتل تبطل بشهادة الجرح، فلا يثبت القتل فيندفع عن العاقلة ضرر دفع الدية.

الفرع الثاني: توجيه دفع الضرر بشهادة الغرماء:

وجه دفع الضرر بشهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس: أن الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح فلا يثبت الدين فيندفع عن الغرماء ضرر مزاحمة الغريم المشهود له.

الفرع الثالث: توجيه دفع الضرر بشهادة السيد:

وجه دفع الضرر بشهادة السيد بجرح شهود الدين على عبده: أن الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح فلا يثبت الدين فيندفع عن السيد ضرر تحمل الدين عن مملوكه.

المسألة الثانية: توجيه رد الشهادة:

وجه رد الشهادة من يدفع بها عن نفسه ضررًا: أنه متهم في الشهادة في أن تكون الشهادة زورًا لدفع الضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت