4 -استمرار صلاحية شهادة الأصل.
5 -عدالة الأصل.
6 -عدالة الفرع.
7 -دوام العدالة.
8 -تعيين الفرع للأصل.
9 -استرعاء الأصل للفرع.
المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
2 -توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:
وفيه أمران هما:
1 -ما لا خلاف فيه.
2 -ما فيه خلاف.
الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه:
وفيه جانبان هما:
1 -ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.
2 -الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف: