فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1243

4 -استمرار صلاحية شهادة الأصل.

5 -عدالة الأصل.

6 -عدالة الفرع.

7 -دوام العدالة.

8 -تعيين الفرع للأصل.

9 -استرعاء الأصل للفرع.

المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

2 -توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:

وفيه أمران هما:

1 -ما لا خلاف فيه.

2 -ما فيه خلاف.

الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.

2 -الأمثلة.

الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت