فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1243

الجانب الثاني: النكاح وما ينشأ عنه [1] .

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل

القول الثاني: أنها تقبل

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الفرع في النكاح وما ينشأ عنه:

بأن النكاح وما ينشأ عنه كالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه بأنه حق لآدمي فتقبل فيه الشهادة على الشهادة كالمال.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

(1) فُصل عما قبله لاختلاف الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت