الجانب الثاني: النكاح وما ينشأ عنه [1] .
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل
القول الثاني: أنها تقبل
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الفرع في النكاح وما ينشأ عنه:
بأن النكاح وما ينشأ عنه كالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه بأنه حق لآدمي فتقبل فيه الشهادة على الشهادة كالمال.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
(1) فُصل عما قبله لاختلاف الترجيح.