الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.
المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
1 -أسباب التعذر.
2 -الاشتراط.
الفرع الأول: أسباب التعذر:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة الأسباب.
2 -الاعتبار.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي:
1 -الموت.
2 -المرض.
3 -الحبس.
4 -الخوف.
5 -الغيبة البعيدة.
الأمر الثاني: الاعتبار
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.