فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 1243

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.

المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

1 -أسباب التعذر.

2 -الاشتراط.

الفرع الأول: أسباب التعذر:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة الأسباب.

2 -الاعتبار.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي:

1 -الموت.

2 -المرض.

3 -الحبس.

4 -الخوف.

5 -الغيبة البعيدة.

الأمر الثاني: الاعتبار

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت