الجزء الأول: توجيه التوقف عن الحكم:
وجه التوقف عن الحكم برجوع الشهود: أنه يخلو من المستند الذي يبنى عليه.
الجزء الثاني: توجيه عدم تعزيز الشهود:
وجه عدم تعزير الشهود برجوعهم عن الحكم إذا كان بعذر:
أنهم معذورون والمعذور لا مؤاخذة عليه.
الفرع الثاني: إذا كان الرجوع بغير عذر:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يترتب.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
وفيه جانبان هما:
1 -التوقف عن الحكم.
2 -تعزير الشهود.
الجانب الأول: التوقف عن الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم التوقف.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم وجب التوقف عن إصداره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه التوقف عن إصدار الحكم إذا رجع الشهود: أنه لا يوجد للحكم مستند، فلا يصدر بدونه.