فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1243

قيل أن المراد بها صلاة العصر.

2 -ما ورد أن أبا موسى الأشعري حلف الشهود على الوصية بعد صلاة العصر [1] .

الجانب الثالث: الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في تغليظ اليمين في الزمان على قولين:

القول الأول: أنها تغلظ.

القول الثاني: أنها لا تغلظ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تغليظ اليمين بما يأتي:

1 -أن النصوص لا تقييد فيها.

2 -أن الأصل عدم التقيد، ولا دليل على التقييد.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز التغليظ بالزمان بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [2] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية، 3605.

(2) سورة المائدة، الآية: [106] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت