قيل أن المراد بها صلاة العصر.
2 -ما ورد أن أبا موسى الأشعري حلف الشهود على الوصية بعد صلاة العصر [1] .
الجانب الثالث: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في تغليظ اليمين في الزمان على قولين:
القول الأول: أنها تغلظ.
القول الثاني: أنها لا تغلظ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تغليظ اليمين بما يأتي:
1 -أن النصوص لا تقييد فيها.
2 -أن الأصل عدم التقيد، ولا دليل على التقييد.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز التغليظ بالزمان بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [2] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية، 3605.
(2) سورة المائدة، الآية: [106] .