وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -حالة الخروج.
3 -حالة عدم الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره فلا يصح إقراره ولا يرتب أثرًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقرار المكره ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنًا بالإيمان، والنطق بها أعظم من كل ما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه فغيرها أولى.
الجانب الثاني: حالة الخروج:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحالة.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يقبل.
(1) سورة النحل [106] .