فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1243

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -حالة الخروج.

3 -حالة عدم الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره فلا يصح إقراره ولا يرتب أثرًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم إقرار المكره ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنًا بالإيمان، والنطق بها أعظم من كل ما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه فغيرها أولى.

الجانب الثاني: حالة الخروج:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحالة.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حالة الخروج:

خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يقبل.

(1) سورة النحل [106] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت