فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1243

1 -حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ) [1] .

2 -أن من دون البلوغ وفاقد العقل لا يدركون مسئولية الإقرار فلا يصح منهم، ولا يؤاخذون به.

الجزء الثاني: توجيه إقرارات السفيه:

وجه عدم صحة إقرارات السفيه: أنه كفاقد العقل ومن دون البلوغ فيلحق بهما.

الفرع الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ غيره:

وفيه أمران هما:

1 -إقرارات المفلس.

2 -إقرارات المريض مريض الموت.

الأمر الأول: إقرارات المفلس:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المراد بالمفلس.

2 -إقراراته.

الجانب الأول: بيان المراد بالمفلس:

المفلس من تستغرق ديونه أمواله.

الجانب الثاني: إقرارات المفلس:

وفيه جزءان هما:

1 -الإقرارات في الذمة.

2 -الإقرارات في المال.

الجزء الأول: الإقرارات في الذمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

3 -وقت المطالبة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت