فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 1243

1 -الشهادة بما أُقِر به: مثل أن يكون الإقرار بسيارة وتكون الشهادة على أنها للمقر بها له.

2 -الشهادة بالمبلغ المقر به: كأن يكون الإقرار بمبلغ، وتكون الشهادة بمديونية المقر بالمبلغ المقر له به.

3 -الشهادة على إقرار المقر في الصحة بما أقر به في المرض.

4 -الشهادة على البيع: كأن يكون الإقرار ببيع المقر به على المقر له به.

الشيء الثاني: القرائن:

من أمثلة القرائن على صحة الإقرار ما يأتي:

1 -الزوجية: كأن يكون الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية قرينة على ثبوت الصداق.

2 -صك الملكية: كأن يكون المقر به عقارًا، والوثيقة باسم المقر له به.

3 -استمارة السيارة: كأن يكون المقر به سيارة والاستمارة باسم المقر له بها.

الجزئية الثانية: حكم الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار بما له مستند كان صحيحًا ومرتبًا لآثاره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة إقرار المريض بما له مستند: أن المستند يدل على صحة الإقرار فيعمل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت