1 -الشهادة بما أُقِر به: مثل أن يكون الإقرار بسيارة وتكون الشهادة على أنها للمقر بها له.
2 -الشهادة بالمبلغ المقر به: كأن يكون الإقرار بمبلغ، وتكون الشهادة بمديونية المقر بالمبلغ المقر له به.
3 -الشهادة على إقرار المقر في الصحة بما أقر به في المرض.
4 -الشهادة على البيع: كأن يكون الإقرار ببيع المقر به على المقر له به.
الشيء الثاني: القرائن:
من أمثلة القرائن على صحة الإقرار ما يأتي:
1 -الزوجية: كأن يكون الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية قرينة على ثبوت الصداق.
2 -صك الملكية: كأن يكون المقر به عقارًا، والوثيقة باسم المقر له به.
3 -استمارة السيارة: كأن يكون المقر به سيارة والاستمارة باسم المقر له بها.
الجزئية الثانية: حكم الإقرار:
وفيها فقرتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار بما له مستند كان صحيحًا ومرتبًا لآثاره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة إقرار المريض بما له مستند: أن المستند يدل على صحة الإقرار فيعمل به.