فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 1243

1 -حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعًا فلا يصح.

2 -أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) [2] .

الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:

وفيها فقرتان هما:

1 -الإقرار في حدود الثلث.

2 -الإقرار بما فوق الثلث.

الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -حكم الإقرار.

2 -التوجيه.

3 -الفرق بين الوارث وغيره.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحًا، سواء أجازه الورثة أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) [3] ، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.

(1) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية لوارث، 2870.

(2) صحيح مسلم، كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد، 1623، 9.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 6، 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت