المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الملك أو الإذن لصحة الإقرار: أن الإقرار تصرف بالمقربة، والتصرف في غير الملك بلا إذن لا يصح.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -الأمثلة.
3 -توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الملك أو الإذن: الإقرار من غير ملك ولا إذن [1] .
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بملك الغير بغير إذن ما يأتي:
1 -الإقرار على الجار بأنه باع بيته.
2 -الإقرار على الصديق بأنه قد وهب سيارته.
3 -الإقرار على الشريك بأنه قد باع حصته.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بغير ملك ولا إذن من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
(1) حقيقة هذا التصرف: دعوى أو شهادة كما يظهر من الأمثلة.