فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 1243

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع.

الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله:

وفيه أمران هما:

1 -الانتهاء.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الانتهاء:

إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي:

1 -أن قضاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينعزلوا.

2 -أن قضاة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لم ينعزلوا بموتهم.

3 -أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل.

4 -أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله.

الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل:

وفيه أمران هما:

1 -عزل القاضي لتغير حاله.

2 -عزل القاضي من غير سبب.

الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله:

وفيه جانبان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت